المنصور بالله عبد الله بن حمزة بن سليمان
596
مجموع رسائل الإمام المنصور بالله
يستحقّ المبيع من لا يسلّم الثمن ! ! أوليس الغريم إذا نوى حكم للبائع بالمبيع زال ، وكذلك المشتري إذا مطل البائع في ثمن المبيع كان حكمه حكم السارق وزال حكم البيع ، وإنما يكون حكمه حكم السارق ؛ لأن من شرى شيئا معيّنا بمال معيّن ثم خبّأه من البائع وغباه ودافع دونه يكون حكمه حكم السراق : سرق نفسه ، وماله ، ودينه . وأما الاعتذار بالمال والعيال فذاك من أعذار الأعراب فلم يقبلها ربّ الأرباب ، قال تعالى : سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرابِ شَغَلَتْنا أَمْوالُنا وَأَهْلُونا فَاسْتَغْفِرْ لَنا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ ما لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً إِنْ أَرادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرادَ بِكُمْ نَفْعاً بَلْ كانَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً [ الفتح : 11 ] . وأما اعتذاره بالتعليم فلما ذا يتعلم ، إنما يراد العلم للعمل ، فما ينفعه علمه وقد ترك أفضل الأعمال ؛ ولئن مكّن اللّه تعالى لنفردنّ في هذا المعنى كتابا للّه سبحانه ينفع اللّه به المسلمين ، ويقمع به المجرمين ، ولا سلامة لمن ترك الجهاد ولا كرامة لا في الدنيا ولا في الآخرة . وسألت : عمّن معه وصايا يقبلها ، وهي خراب ، وهو لا يعمرها ؟ الجواب : أن ذلك لا يجوز ، بل يجب إصلاحها ، فما حصل من غلاتها كان لمصارفه ووجهه ؛ لأنه لا يجوز مخالفة غرض صاحبها ، وغرض صاحبها بكثير الخلاص أو الثواب ، وذلك لا يقع مع خرابها ، ولا يحصل الثواب إلا بما يحصل منها . وسألت : هل يجوز لوالي الإمام أن يخلص الغارمين من بيت المال مما يجمع من الزكاة ، والكفارة ، وبيت المال ، وإن لم يعين له الإمام ؟ وما الفرق بين الغني